9 مصاحف

جواهر القران لأبي حامد الغزالي

 كتاب جواهر القرآن أبو حامد الغزالي

 

Translate

الاثنين، 19 يوليو 2021

روابط مهمة في الزكاة

     روابط مهمة في الزكاة

أنا شاب مسلم، أعمل مهندسًا في القطاع العمومي بالمغرب، وأريد -جزاكم الله خيرًا- استشارتكم في كيفية حساب نصاب الزكاة، فهل يحسب النصاب عن طريق حساب قيمة 85 غرامًا من الذهب الخالص (قيراط 24) أم 595 غرامًا من الفضة؟ وأريد أن أعرف عيار الذهب أو الفضة المستعمل تحديدًا في حساب النصاب، وكيف أتصرف في المبلغ الذي سأزكي به، ولمن أعطيه؟ وربما يكون مالي قد بلغ النصاب قبل مدة من الزمن لا أعلمها، فما العمل؟ هل أبدأ حساب الحول من تاريخ جوابكم؟ جزاكم الله عنا كل الخير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجوابنا عن سؤالك يتلخص فيما يلي:
أولًا: نصاب الزكاة في النقود يقدّر بناء على نصاب الذهب، أو نصاب الفضة كليهما، فمن بلغت نقوده نصابًا من الذهب أو نصابًا من الفضة؛ فقد حاز النصاب، ويجب عليه إخراج الزكاة عند حولان الحول، وانظر الفتوى: 429106.
ثانيًا: العيار المعتبر في نصاب الذهب هو عيار أربعة وعشرين؛ لأنه هو الذهب الصافي، كما بيناه في الفتوى: 387886، وكذا المعتبر في نصاب الفضة هو الفضة الخالصة؛ فالفضة المخلوطة بغيرها لا تجب الزكاة فيها إلا إذا بلغ الخالص منها نصابًا، أي 595 جرامًا من الفضة، جاء في الموسوعة الفقهية: الْمَغْشُوشُ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ، وَهُوَ الْمَسْبُوكُ مَعَ غَيْرِهِ، ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ فِيهِ؛ حَتَّى يَبْلُغَ خَالِصُهُ نِصَابًا. اهــ.
ثالثًا: التصرف الصحيح في زكاتك هو أن تدفعها لأحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورين في قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، وقد فصلناهم في الفتوى: 27006.
رابعًا: حول الزكاة يبدأ من الوقت التي بلغ في النصاب، وليس من وقت حصولك على جوابنا، فانظر الوقت التي ملكت فيه النصاب، فإذا دار عليه الحول وهو نصاب؛ وجبت الزكاة.
وإن لم تعلم وقته على وجه التحديد، فلا مناص من التقدير، والاجتهاد، والاستعانة بتواريخ حساباتك المصرفية؛ فمن المعلوم أن المصارف تسجل كل داخل وخارج من النقود بتواريخها، وانظر الفتوى: 228949.
والله أعلم.
======
السؤال
أحتفظ بمبلغ من المال في المنزل، وأخرج زكاته من الراتب كل عام، لكني في هذا العام لا أعمل، ومعي نفس المبلغ، وزدت عليه من شهرين مبلغًا آخر، فكيف أحسب زكاتهما؟ وقد مرّ على المبلغ الأول عام.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما المبلغ الذي حال عليه الحول:
فإن كان بالغًا النصاب، فإن زكاته واجبة؛ وسواء أخرجتها من المال المستفاد في أثناء الحول، أم أخرجتها من المال نفسه؛ فلا بأس.
والمقصود أن تخرج تلك الزكاة، وهي ربع عشر ذلك المبلغ.
وأما المال المستفاد في أثناء الحول؛ فلا تجب زكاته عند الجمهور إلا بعد حولان الحول الهجري على دخوله في ملكك، وعند الحنفية أن زكاته واجبة مع أصل المال، وهو أرفق بك في الحساب، وأحظّ للفقراء، وانظر الفتوى: 121013.
والله أعلم.
======
السؤال
أثناء وجودي مرافقًا لأختي في الخارج، عملت، ثم رجعت إلى بلدي، ولا أجد عملًا؛ لأنني لا أملك خبرة رسمية فيما عملت فيه في الخارج، وعندي مبلغ ادّخرته من المال خلال تلك الفترة، وقد أعطتني أختي جزءًا آخر من المال مساعدةً منها لي؛ لقلة ما حصلت عليه من عملي أثناء فترة وجودي معها في الخارج، كما أنها تعلم حقيقة صعوبة حصولي على عمل، فهل عليّ زكاة في ذلك المال، رغم عدم وجود عمل لي؟ جزاكم الله عنا خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ ما ادّخرته من المال وما بذلته لك أختك نصابًا، وهو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب الخالص، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة الخالصة تقريبًا، وحال الحول الهجري على دخوله في ملكك؛ فزكاته واجبة عليك، بلا شك.
واعلم أن الزكاة لا تنقص المال، بل تزيده وتنمّيه، وأن الله يبارك في المال بإخراج زكاته، ويخلف على المتصدق أضعاف ما أنفق، كما قال تعالى: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ {سبأ:39}. /والله أعلم.
 
 
أخذ الزكاة من راتب الموظف
 
العيار المعتبر في نصاب الذهب، وكيفية معرفة بداية حول الزكاة
 
زكاة من قبض مستحقات له بعد فترة طويلة من استحقاقها
 
زكاة المبلغ الذي حال عليه الحول والمال المستفاد أثناء الحول
 
ادّخار جزء من الراتب
 
زكاة المال المدّخر للزواج 
من أخرج مبلغًا أقل من الواجب بسبب الخطأ في الحساب
=====
 ابن باز

مقدار نصاب زكاة النقود وحكم أخذ من ملك النصاب للزكاة

السؤال: أخونا يقول: ما هو نصاب الزكاة بالنسبة للعملة العراقية الدينار؟ وهل تجب الزكاة على الشخص الذي تدفع له الزكاة في نفس الوقت؟ 

الجواب: أما النصاب فقد وضحه النبي ﷺ، فالذهب نصابه عشرون مثقالاً، ومقدار ذلك بالغرام اثنان وتسعون غرام، وبالجنيه السعودي والفرنجي إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع الجنيه، يعني: إحدى عشر ونصف، الكسر اليسير لا يضر، إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع هي إحدى عشر جنيه ونصف؛ لأنه أوضح للحاسب، فهذا هو النصاب بالنسبة إلى الذهب، وبالفضة نصابها مائة وأربعون مثقالاً من الفضة، فما يقوم مقام ذلك من الدولار الأمريكي أو الدينار العراقي أو غير ذلك ما يقوم مقام هذا ويساوي هذا هو النصاب، ما يساوي مثلاً مائة وأربعين مثقال من الفضة أو يساوي إحدى عشر جنيه من الذهب إحدى عشر ونصف من الذهب هذا يسمى نصاباً، ويجب فيه ربع العشر في المائة اثنان ونصف، في المائتين خمسة، في الألف خمسة وعشرون ربع العشر، وإذا أحب أن يزكي ما عنده ولا ينظر إلى النصاب فالأمر في هذا واسع؛ لأن النصاب قليل، يعني: أقل نصاب هو شيء قليل، فإذا كان عند الإنسان أموال زكاها؛ لأن النصاب قليل جداً مقدار عشرين مثقال من الذهب أو مائة وأربعين مثقال من الفضة مقدارها ستة وخمسين ريال من السعودي، ستة وخمسون ريالاً من الفضة من العملة السعودية وهذا شيء قليل فلا يحتاج الإنسان إلى التكلف من جهة النصاب يزكي ما عنده والحمد لله؛ لأنه في الغالب قد بلغ النصاب، ويا أهل المئات والألوف قد بلغ النصاب عندكم، إنما قد يشتبه على أهل الدنانير القليلة، إذا كان عندهم شيء قليل فهؤلاء ينظرون في قيمتها بالنسبة إلى الجنيه الفرنجي والسعودي المعروف بالنسبة إلى عشرين مثقال من الذهب ماذا تساوي، فإذا كان ما عنده يساوي عشرين مثقال من الذهب وجب فيه الزكاة.
أو يساوي مائة وأربعين مثقال من الفضة وجب فيه الزكاة، ويعرفون هذا بالنظر إلى أهل الذهب والفضة إذا راجعوهم أهل الذهب والفضة -الصيارفة- إذا راجعوه وسألوه عن قيمة عشرين مثقال من الذهب عن قيمة مائة وأربعين مثقال من الفضة عرفوا ذلك، ولا حاجة إلى التكلف إذا زكى ما عنده فالحمد لله. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، إذاً: لو قيل أيضاً لأخينا هذا عليه أن يزكي ربع العشر دائماً؟
الشيخ: يكفي ولا يحتاج تكلف يسأل. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، الرسالة التالية باعثها أحد الإخوة يقول سعيد يوسف محمود .. ؟
الشيخ: بقي في سؤاله هل يعطى له الزكاة؟
المقدم: أيوه عفواً نعم.
الشيخ: نعم، إذا كان عليه زكاة وهو فقير يعطى إذا كان مثلاً إنسان عنده ألف دينار قلنا: عليك خمسة وعشرون زكاة، ربع العشر، ولكن هذا الألف الذي يتسبب فيه، يعمل فيه ما يكفيه عنده عائلة ما يكفيه هذا لو صرف هذا المال ما بقي عنده شيء، فهو يعمل في هذا المال في حاجات في بيع وشراء في سلع، فهو يعطى من الزكاة ما يقوم بحاله وتبقى هذه الجنيهات التي عنده أو الدولارات التي عنده يتسبب فيها حتى يستعين بها على حاجات البيت، فيعطى لأنه فقير ويزكي ما عنده من هذا المال الذي بلغ النصاب، فعنده ألف دينار مثلاً يزكيه خمسة وعشرين كل سنة إذا كان في حاجات يبيعها في الدكان أو في مبسط بقالة أو شيء يزكي هذا الشيء ويعطى من الزكاة ما يكمل حاجته؛ لأنها ربح الألف الدينار أو ألف الدولار أو ألف جنيه إسترليني أو نحوه ربحها وما يحصل فيها قد لا يقوم بحاله ولا يكفيه في حاجات البيت فيعطى من الزكاة ما يسد حاجته ولا يقال: عليك أن تنفق هذا وتبقى معطلاً، لا، يتجر في هذا ويتسبب في هذا المال الذي بيديه حتى يستعين بربحه في حاجات البيت ويعطى من الزكاة ما يقوم بحاله، وهكذا لو كان عنده قلنا: مثلاً مائة دينار وزكى منها اثنين ونص، المائة الباقية ما تساوي شيء بالنسبة إلى حاجته فيعطى ما يسد حاجته من إخوانه من زكاة إخوانه المسلمين ولا بأس هذا، هو الذي عليه جمهور أهل العلم.
نعم، ذهب بعض أهل العلم إلى أن من زكى لا يعطى، وهذا قول ضعيف، الصواب: أنه يعطى إذا كان فقيراً ولو وجبت عليه الزكاة في مال عنده. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، نؤجل رسالة أخينا سعيد يوسف محمود من بيشة سبت العلايا إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.
سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير وعافية.
الشيخ: إن شاء الله.
=====
  1. 🔴تحديد نصاب زكاة المال لسنة 2020 في الجزائر.
    حددت وزارة الشؤون الدينية، اليوم الأحد، نصاب الزكاة لسنة 2020، حسب السعر الرسمي للذهب في الجزائر بحكم أن الزكاة تقاس بالذهب، فقد قدر نصاب الزكاة لهذه السنة بـ بسبع مائة وخمسة آلاف وخمسمائة دينار جزائري(705.500,00) دج، يستوجب على كل من ملكها،ومر عليها الحول(العام)، أن يخرج ما نسبته 2.5 %، أي ربع العشر، حسب أحكام الشريعة الإسلامية.
    #أخبارمليانةالرسمية

    ٥٨٥٨
    ==========================

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق